قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من شركة لأعمال التكييف والتجارة، وأيدت قرار جهاز حماية المستهلك بإلزامها تسليم المستهلك المنتجات بالسعر المتفق عليه دون أى تكاليف إضافية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المُشرع بموجب قانون حماية المستهلك ، جعل حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع وحظر إبرام أى اتفاق أو ممارسة اى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ومنها الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
وأضافت أن المُشرع ألزم مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك حال وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد ، وفى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون انشأ المشرع "جهاز حماية المستهلك " بهدف حماية المستهلك وصون حقوقه وأعطاه من الصلاحيات مايمكنه من تحقيق الغرض من إنشائه
وشرحت المحكمة بشأن تضرر المستهلك من مماطلة الشركة فى تسليمه أجهزة التكييف المتعاقد عليها وباشر جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى، حيث أفادت الشركة المدعية بأن المستهلك لم يتعاقد بموجب عقد ثابت به وإنما مجرد طلب شراء، ولم يقم بسداد إجمالى ثمن المنتجات محل الشكوى
واستمعت المحكمة للشركة والتى قررت أنها امتنعت عن تسليم المستهلك للأجهزة لوجود فارق في المبلغ بسبب عدم سداد المستهلك للمبلغ نقداً ، ورأت ذلك بالمخالفة للوارد بأمر الشراء، ويندرج امتناع الشركة المدعية عن توريد أجهزة التكيف ضمن المخالفات في قانون حماية المستهلك ، فمن ثم يكون قرار الجهازقائما على سببه المبرر قانوناً .