أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، فتوى أكدت فيها أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يعمل الزوج أو الزوجة تحت الرئاسة المباشرة لأى منهما فى نفس الوحدة أو المؤسسة الحكومية، ويحق للإدارة نقل المرءوس منهما إلى أى وحدة أخرى، حيث أعدها المستشار أيمن نوح، تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى.
استندت الفتوى التى أصدرتها الإدارة إلى عدد من النقاط أهمها:
1- المادة (24) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، تنص على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.
2- المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أنه يتعين على كل موظف متوفر فى شأنه الحظر الوارد فى المادة رقم "24" من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا جُوزى تأديبيا.
3- المادة 66 من اللائحة التنفيذية نصت أيضا على أنه يخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها.
4- تضمنت نفس المادة أنه حال عدم استجابة الفرد للخيار خلال شهر من تاريخ تخييره، يتم نقله إلى وظيفة أخرى، لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.
5- المادة 34 من القانون المدنى 131 لسنة 48 نصت على أنه تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه، كما أنه يعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
6- المادة 35 من القانون المدنى نصت على أن القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع، كما أن قرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
7- المادة 36 القانون المدنى 131 لسنة 48 نصت على أنه من يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
8- المادة 37 نصت على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
9- القانون المدنى لم ينص على درجة القرابة أحد الزوجين بالنسبة للآخر، وذلك لأن القرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية، والتى تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكون درجة من درجات القرابة، حيث لا توجد زوجة قريبة وأخرى بعيدة.
10- ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى، تعليقا على المادة 37 من القانون المدنى، أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضوا فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى وقد يكون منشأ القرابة الزوجة أو الاجتماع فى أصل مشترك أو دم واحد، وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قاربة الحواشى، وقد يكون مرجعها العلاقة بين الزوج وأقارب الزوج الآخر وهى قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر.