قالت دار الإفتاء إن زكاة الفطر هى الزكاة التى يجب آخر اجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد -صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" آخرجه البخارى فى "صحيحه".
وأضافت أن جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهى رواية عن أحمد، وهو المفتى به فى الديار المصرية، فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان آخر جت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو فى بطن أمه فلا يجب آخر اجها عنه، وذهب الحنفية إلى أنه إذا ولد الجنين قبل طلوع فجر يوم العيد وجب آخر اج زكاة الفطر عنه.
قال الإمام النووى فى "المجموع شرح المهذب" (6/ 139): "لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا على أَبِيهِ وَلَا فِى مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِى حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ".