وجود سكان بالقرب من الأبراج و الشبكات الكهربائية يعرضهم للخطر خصوصا في حال عدم الالتزام بالمسافات الآمنة التي يجب تركها لحرم الخطوط الهوائية؛ لحمايتهم وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم، وذلك من خلال الالتزام ببنود القانون رقم (63) لسنة 1974 و تعديلاته بشأن منشآت قطاع الكهرباء، والذي تستعرض "انفراد" تفاصيله عبر السطور المقبلة:
يحظر على صاحب العقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود العالية أو المتوسطة الارتفاع بالمباني، أو زراعة أشجار خشبية.
يحظر إقامة مبانى على الجانبين إذا كان العقار أرض فضاء دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة رقم (6) من القانون رقم 63 لسنة 1974.
الالتزام بحرم خمسة وعشرون متراً للخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
الالتزام بحرم ثلاثة عشر متراً للخطوط الهوائية للجهود العالية.
الالتزام بحرم خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.
الالتزام بحرم خمسة أمتار لكابلات الجهود الفائقة والعالية.
الالتزام بحرم مترين لكابلات الجهـود المتوسطة والمنخفضة.
حال مخالفة صاحب العقار للحظر والمسافات يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة و إزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف.