ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وزير الصحة، ومساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، بوقف تصنيع أو إنتاج أو بيع المستحضرات الطبية التى تحتوى على مركب Sitagliptin لعلاج السكر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية ينص على أن : ( يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواءً أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدماًمن أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج.
وأضافت بأن المادة (60) نصت على أن ( لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء.
واستندت حيثيات الحكم على أن المُشرع قد حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المشار إليها بالمادة (59) إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، ولا يتم هذا التسجيل إلا إذ أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة لهذا الغرض، وقد خول المشرع هذه اللجنة الحق فى رفض تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص ولكن مع إبداء الأسباب لهذا الرفض.
وأضفى المُشرع صفة النهائية على قرارات تلك اللجنة ولم يخضعها للتصديق من أى سلطة إدارية، كما أعطى المشرع فى قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمخترع حماية قانونية لاختراعه لمدة 20 سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاختراع وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأى طريقة ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أى دولة أو رخص للغير بذلك.