أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة ، مبدأ قانونيا هاما وهو شرط الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع ، لا يكون إلا بحكم وليس مجرد تأشير ة رئيس المحكمة.
كما أرست مبدءا آخر بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها.
أرسى المبدأين المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين يحيى خضرى ، محمد حسام الدين ، اسامة محمود ، أنور أحمد ، ناجى الزفتاوى ، توفيق الشحات ، عبد الرحمن سعد ، محمد ماهر ابو العنين ، محمد حجازى ، حسنى درويش ، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن المبدأ الأول ، وهو شرط إحالة محكمة القضاء الإدارى لدائرة الإدارية العليا لا يكون إلا بحكم ، وذلك استناداً على أن نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى يقضى بأنه " على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص ، عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، والأمر هنا بالإحالة رهين بصدور حكم بها .
وتابعت حيثيات المبدأ الثانى والذى اقر بإختصاص الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا يعتبر اختصاص شامل لجميع المنازاعات السياسية ، وبررت المحكمة بأن المُشرع فى ظل العمل بتعديل قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ ، ناط بالدائرة الأولى بالادارية العليا اختصاص الفصل فى أمرين الاول " الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية " ، والتانى " طلب حل الحزب السياسى ".
وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله ، فى تحديد صاحب الصفة فى الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب ، فقبل التعديل كان صاحب الصفة فى الطعن هو " ذوى الشأن ، طالبى تأسيس الحزب " ، اما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو " لجنة الأحزاب السياسية ، بينما ظل طلب حل الحزب فى القانونين منوطاً برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
كما برر المبدأ بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع لعدم تقطع المنازعة او القضية ، لان منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها فى فلك واحد ، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لإستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية ، ولتفعيل الدور المنوط بها فى تحقيق التقدم السياسى والاقتصادى والاجتماعى للوط* بإعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية ، تعمل على تجميع المواطنين ، وتمثيلهم سياسياً صبراً لنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية.