نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 6346 لسنة 2018 بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأمورى الضبط القضائى.
وجاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 4832 لسنة 2015، وعلى كتاب السيد المهندس نقيب المهندسين رقم 68/1 المؤرخ 30/7/2018.
وجاءت المادة الأولى من القرار بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4832 لسنة 2015، فيما جاءات المادة الثانية بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك لتطبيق نص المادة 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.