أكد المستشار عمر الشريف رئيس محكمة استئناف القاهرة، مدى ملائمة وجدوى توافر فرض عقاب جنائى أو حرمان الممتنع عن التصويت فى الانتخابات من ممارسة بعض حقوقه السياسية أو المدنية.
وأضاف الشريف، خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الدولى لمجلس الدولة حول التصويت فى الانتخابات، أن الدستور أن ممارسة حق الانتخاب واجب وطنى على كل فرد، ونظم الدستور ممارسة هذا الحق، وهو من الحقوق السياسية للأفراد طبقًا للقوانين المنظمة لذلك، وأهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أن التصويت هو شكل من أشكال الممارسة السياسية، واختلفت الاّراء حول التصويت حق أم واجب، ووجود الفرد داخل هذا المجتمع المنظم هو الذى أنشأ له حق التصويت وفرضه عليه، فالتصويت معناه اقتراع لاختيار الشخص لمن يمثله لإدارة شئون البلاد، وهذا المفهوم يستلزم تنظم الممارسة من خلال وضع قواعد تنظيمية يكون من شأنها دفع المواطن إلى الممارسة، ووضع جزاءات معينه تجرم فعل الامتناع عن التصويت فى الانتخابات، من خلال وضع عقوبة جنائية للممتنع.