نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأحد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 357 لسنة 2018 بشأن جواز الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة بالخدمات التعليمية فى المدارس الثانوى العام.
وذكر القرار فى المادة الأولى منه أن يجوز لمديريات التربية والتعليم الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية للمدارس الثانوية العامة الحكومية، كخدمة تعليمية إضافية، وذلك تبعًا لاحتياجات البيئة المحلية، وفى حدود الإمكانات المتاحة، وفى إطار الخطة العامة للتعليم في صفوف المرحلة للثانوية العامة.
وأوضح القرار أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة عامة للفصول المسائية الخاصة بالخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة الحكومية بالمحافظة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم.
وأكد القرار الوزارى على تشكل بديوان عام الوزارة لجنة مركزية لشئون فصول الخدمات المسائية بالمديريات بمرحلة التعليم الثانوي العام، برئاسة رئيس قطاع التعليم العام.
وشدد القرار على أن تعد لائحة لفصول الخدمات المسائية تتضمن بصفة أساسية أسماء المدارس المنشأ بها فصول خدمات التعليم المسائية، ونصت المادة السابعة على ضوابط العمل بفصول الخدمات المسائية (نسب الحضور- ضوابط قبول الطلاب- الرسوم الدراسية).
وذكر القرار فى المادة الثامنة مكونات مقابل فصول الخدمات المسائية من أجور ومكافئات للعاملين في اللجان والوحدات والفصول، كما أشارت المادة التاسعة إلى أوجه صرف فائض مقابل فصول الخدمات المسائية التعليمية.