ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، قرار مجلس التأديب بمجازاة ضابط شرطة بمديرية البحر الأحمر بعزله من وظيفته، وذلك عن تهم غيابه عن خدمته لمدة 246 يوما منفصلة بدعوى أنه مريض، وقضت المحكمة مجدداً بتخفيف العقوبة ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين، ثم عودته إلى عمله.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بآن الأصل فى مواجهة مخالفة الانقطاع عن العمل اذا بلغت حداً معينا هو "إنهاء الخدمة " طبقاً لقواعد الاستقالة، واستعملت جهة الإدارة إجراء الإحالة لمجلس التأديب بغية حرمانه من مزاياه الوظيفية التى تنتقص فى حالة العزل من الخدمة، فى حين أن المُشرع قرر كفاية "إنهاء خدمة" الضابط فى حالة عزوفه عن العمل.
وأوضحت المحكمة الفرق الجوهرى ما "بين إنهاء الخدمة، والعزل من الوظيفة" فالأولى تقرر أن الضابط المنهى خدمته له حق فى تسوية مدة خدمته السابقة طبقاً لقانون الشرطة، أما الثانية وهى العزل من الوظيفة يجعل الضابط معزول وليس له ثمة حقوق مالية لدى جهة الإدارة.
وانتهت الأسباب إلى أنه كان أمام جهة الإدارة اختيارين أن تقدم الضابط إلى محاكمة تأديبية عن مدد غيابه، إما أن تقوم بإنهاء خدمته مع تسوية خدمته السابقة، وفى هذا الطعن استخدمت عقاب الإحالة لمجلس التأديب بديلاً عن إنهاء الخدمة بغية التحايل لعزل الضابط ليُحرم من مزاياه، فيكون القرار باطل للانحراف باستعمال الجزاء المبالغ فيه، لذا رأت المحكمة أنه من الأنسب تخفيف العقوبة وعدم عزله من وظيفته، واكتفت بوقفه عن العمل شهرين.