أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا ينص على أن يمنح المعلمون، والإخصائيون المساعدون، الذين استوفوا البرامج التدريبية التى اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية، وفقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (300).
كما ينص القرار على أن يصدر السادة المحافظون القرارات اللازمة لتعيين المعلمين والإخصائيين المساعدين، بوظيفة معلم وأخصائى، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات التعيين، على أن يمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالتعيين.
من جهة أخرى، أصدر شوقى قرارًا وزاريًا ينظم نقل وتسكين المعلمين والإخصائيين على وظائف القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، حيث ينص القرار فى مادته الأولى على أن ينقل شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم ـ على اختلاف درجاتهم المالية ـ من المعلمين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه، والإخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، وإخصائى التكنولوجيا، وإخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس، والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها، والذين استوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة، والبالغ عددهم (1780)، إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، والموضحة كالتالى: ينقل شاغلو الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم أو إخصائى، كما ينقل شاعلو الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول أو إخصائى أول، وينقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول "أ" أو إخصائى أول "أ"، وكذا ينقل شاغلو درجة مدير عام إلى وظيفة معلم خبير أو إخصائى خبير.
كما يتضمن القرار أن يصدر المحافظون كل فى نطاق اختصاصه القرارات اللازمة بنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقى اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها، مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص.