قضت المحكمة الدستورية، بعدم عدم دستورية المادتين 19 و33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.
ونصت المادة 33 من القانون على أن يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من 5 من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين، وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها التمرين، طبقًا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والنقابة الفرعية المختصة خلال 15 يومًا بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن على قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.