قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، في الدعوى رقم 202 لسنة 32 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994، بشأن الوزن والقياس والكيل، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مـــــــــــــدة لا تقل عن ثلاثـــــــة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيـــــع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيـــل مــــزورة أو غير صحيحة أو مدموغة، بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك ".
وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفي علي جبالي.
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن افتراض براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه يقترن دائما من الناحية الدستورية، ولضمان فعاليته بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع، وتتمثل فى حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتا للجريمة، وكان النص المحال وعن طريق القرينة القانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائى، أخل بهذه الوسائل الإجرائية، بأن جعل المتهم مواجها بواقعة أثبتتها القرينة فى حقه بغير دليل، ومكلفا بنفيها خلافا لأصل البراءة، ومسقطا عملاً كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل، وكان أصل البراءة والحق فى الدفاع هما الحقوق اللصيقة بشخص المواطن.