قالت نقابة الصيادلة، إن محكمة القضاء الإدارى قضت بإلزام مصلحة الضرائب بمحاسبة الصيدليات وفقاً لاتفاقية 2005، المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب، وذلك فى الدعوى رقم 20055 لسنة 63 ق والمقامة من نقابة الصيادلة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.
وطالبت النقابة فى الدعوى المقامة وقف تنفيذ التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009 الصادرة من رئيس مصلحة الضرائب لإضرارها باقتصاديات الصيدليات وخاصة المنشات الصغيرة.
وأوضحت النقابة بالأدلة أنه بتاريخ 31 أغسطس 2005 تم إبرام اتفاقية بين مصلحة الضرائب من جانب ونقابة الصيادلة من جانب آخر، وتم تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات متضمنة تحديد نسب ثابتة للمحاسبة الضريبية على أنواع الأدوية والألبان والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والأجهزة الرياضية وخلافه، وذلك بمراعاة الاسترشاد بالمعاينة الدقيقة ومناقشة الممول والإطلاع على المستندات.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن اتفاقية الضرائب لعام 2005 والأسس المحاسبية التى تضمنتها وماتبعها من تعليمات منفذة لها صدرت بمعرفة مصلحة الضرائب التابعة لوزير المالية وليس بمعزل عنه.
وأضافت المحكمة أن هناك قرارين مخالفين للقانون أرقام 272 لسنة 2007 و659 لسنة 2008 حيث تضمنا إلغاء الاتفاقيات السابقة إلغاء مجرداً دون وضع قواعد وأسس بديلة وذلك فيما يخص نشاط الصيدليات التى لايزيد رأسمالها المدفوع عن مليون جنية ولايزيد عدد العاملين بها على خمسين عاملاً، والتى تدخل فى عداد المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً لأحكام المادتين 1،2 من قانون تنمية المنشات الصغيرة.
ودعت نقابة الصيادلة أعضائها إلى تقديم الإقرارات الضريبية والمحاسبة وفقا لاتفاقية 2005 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبها.
وأضافت النقابة أن الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة سيلتقى وزير المالية خلال هذا الأسبوع لمناقشة أسس المحاسبة الضريبية وإقرارها لبدء إرسالها إلى المديريات وتفعيلها.