علم "انفراد" من مصادر مطلعة، أن مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته أمس الأربعاء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ناقش طلباً من محكمة المنصورة بالرأى الشرعى حول حضانة الأم غير المسلمة وانتهى المجمع إلى جواز ذلك.
وأكد المصدر، أن لجنة البحوث الفقهية، التابعة للمجمع شهدت مناقشات تؤكد أن الأصل فى حضانة الطفل أن تكون للأم، فالحضانة هى ولاية على الطفل فى سن معينة، وهذه الحضانة واجبة على الأم لأن الطفل من دون رعاية الأم ربما يهلك ويضيع، ودليل وجوب الحضانة للصغير الحديث الوارد أن "إمرأة قالت: يا رسول الله: إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وحجرى كان له حواء، وثديى كانت له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه منى، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحى" (رواه أحمد وأبو داوود).
وأضاف أن حضانة الأم غير المسلمة فيها رأيين، حيث يجيزها الأحناف والمالكية، ولا يجيزها الشافعية والحنابلة، وكلاهما استدلوا بحديث واحد لكنه اختلف فى تفسيره وهو ما جاء فى الحديث عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم وقالت: ابنتى وهى فطيم، وقال رافع: ابنتى، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أقعد ناحية، وقال لها: أقعدى ناحية، وأقعد الرسول الصبية بينهما ثم قال: ادعواها فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها (رواه أبو داوود والنسائى).
ويفسر الأحناف والمالكية الحديث أن الأم غير المسلمة لو لم يكن لها حق الحضانة، لما خيّر الرسول صلى الله عليه وسلم الصبية، فالإسلام ليس شرطاً فى حضانة الأم لطفلها، بل ولا فى غير الأم حتى لو كانت مجوسية، لأن سبب حق حضانة الطفل للأم لأنها أمه، بل لأنها أكثر الناس شفقة عليه.
أما الشافعية والحنابلة،استدلوا: بالحديث السابق كدعم لعدم جواز حضانة الأم غير المسلمة، وقالوا إن دعاء الرسول للطفلة بالهداية دليل على أنها لم تختر فى البداية على هدى الله، ولو كان للأم غير المسلمة حق لتركها منذ الوهلة الأولى لتذهب إلى أمها، وقد أيد المجمع رأى المالكية والأحناف، وما انتهت إليه لجنة البحوث الفقهية.