ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص زوج طلق زوجته ويطالبها برد شقة كتبها باسمها دون أن تدفع فيها شيئا، ولا يريد إعطاءها حقوقها المالية حتى تردها.. فما الحكم؟
وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( إذا كان الزوج قد كتبها وسجلها باسمها فى الشهر العقارى فهى لها ولا ترد، أما إذا كان مسافرا وأرسل لها المال لشراء الشقة على سبيل الأمانة؛ فيجب على الزوجة ردها، لكن إذا كانت هدية؛ فهدايا الزواج لا ترد سواء كان ذلك فى حالة طلاق أو خلع.. هدايا الزواج لا ترد).