ينشر "انفراد"، كلمة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والتى ألقاها قبل حكم براءة 4 متهمين بالتورط فى أحداث إرهاب "مطعم شهير" بمنطقة الهرم فى القضية رقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.
وصدر الحكم الجلسة بعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل وأمانة سر حمدى الشناوى.
وقالت المحكمة: "القضاء هو الحارس للشرعية، والضامن للمشروعية، فالحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين، وإنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها، وهو مالا يتحقق إلا بسلطة تكون أحكامها واجبة الاحترام من الجميع، حكامًا ومحكومين ألا وهى السلطة القضائية".
وجاء فى الكلمة:"إن الناس فى حاجة إلى القضاء ما عاشوا، وإذا ما فرض عليهم احترامه، وجب أن يؤمنوا بأنه محل ثقتهم، وموضع طمأنينتهم، فالقضاء يقوم بدور اجتماعى حقيقى بإشاعة العدل بين الناس، فالعدل معنى جليل تطمئن له النفوس وترتاح له الأفئدة، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومبدأ أساسى دبر له الكون وأسس عليه الوجود، والقاضى لا يخضع فى استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميره واقتناعه الحر السليم، والقاضى لا يرتفع قدره برفعة وظيفته، ولا تتسم سماه بسناها، إلا إذا تمثلت فى نفسه فضائلها".
وتابع المستشار محمد شيرين فهمى :"ضمير القاضى ليس أسطورة قديمة ولا تعويذة سحرية، وإنما هى ربيب التقاليد، ونبع من أخلاقيات القضاء، والقسم الذى يؤديه القضاة بأن يحكموا بالعدل، فالإحساس بالمحاسبة المعنوية لدى القاضى حى الضمير، يجعله أفضل رقيبًا على نفسه إنه يجعله متوهجًا، ويتيح له أن يرى الأمور بوضوح إنه يعطيه الشجاعة، عندما يحتاج الأمر إلى شجاعة، ويعطيه الثقة والثبات حتى عندما يكون وحيدا مع أعمق معتقداته".
ونوه رئيس المحكمة: "القاضى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ذلك أن أهم ما يقوم عليه الإثبات الجنائى هو ضرورة وصول القاضى إلى يقين للحكم بإدانة المتهم فإذا لم يصل القاضى إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة، واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصى للقاضى فحسب، وإنما هو اليقين القضائى، الذى يمكن أن يصل إليه الكافة، ويكون متفقا مع العقل والمنطق، واليقين القضائى يقوم على عنصرين أحدهما شخصى والآخر موضوعى، أما العنصر الشخصى فيتمثل فى ارتياح ضمير القاضى للإدانة، والعنصر الموضوعى يعنى أن يكون الدليل الذى أقنع القاضى هو أفضل دليل ممكن للبرهنة على ثبوت الواقعة، فيقتنع به أى إنسان يتوفر لديه العقل والمنطق".
واستطرد رئيس المحكمة: "ووظيفة المحكمة هى أثبات الحقيقة بجميع صورها، وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة، دون أن تجشم المتهم عبء إثبات البراءة فهذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة، وكل ما هو جدير بالبحث، هو التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافيه يمكنها أن تدحض هذه القرينة القانونية أم لا، فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام فلا يلتزم المتهم بتقديم آى دليل على براءته لأن الأصل فيه هو البراءة".
واختتم رئيس المحكمة: "ولما كانت أوراق هذه الدعوى، تحتمل صورا شتى من التأويل والاحتمال، وهى وإن كانت تصلح أساسا للاتهام إلا أنها لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة، لأنها لا تؤدى إلى اليقين القضائى، الذى يجب أن يتأكد بأدلة مباشرة أو غير مباشرة، إذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل فى إثبات التهمة، ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وكل حكم يبنى على الدلائل وحدها هو حكم باطل، لأن اقتناع القاضى يكون فى هذه الحالة مبنيا على الاحتمال لا على اليقين".
والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالبراءة هم حسن حسنين، عمر عطية، عاصم حامد، عبد الرحمن أسامة.
كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان ح، وعمر ع، وعاصم ح، وعبد الرحمن س، للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.
وترجع وقائع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.