الدعاوى القضائية هى الوسيلة القانونية التى يلجأ إليها أصحاب الحقوق لإقتضاء حقوقهم،وتفرض الدولة رسوما قضائية على تلك الدعاوى يتم اقتضائها على ثلاث مراحل:
الأولى:
عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسداد حددتها المادتين الأولى و التاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009، والخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
الثانية:
أثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود وأتعاب الخبراء ويلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها.
الثالثة:
ويلتزم بها خاسر الدعوى و الذى يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم.
ويتم تحصيل الرسوم القضائية فى كافة أنواع الدعاوى (مدنية، جنائية، أحوال شخصية)
وهناك عدد من القوانين التى تحكم الرسوم القضائية فى المواد المدنية، من بينها:
1 - القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون 133 لسنة 1957، وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009.
2 - القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم.
3 ــ القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1975
4 - قانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم.
ويقصد بالرسوم القضائية هى المبالغ التى تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب فى المحاكم من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت فى الفصل فى المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه.
ويخضع تقدير الرسوم التى تفرض على الدعاوى لأحكام قوانين الرسوم القضائية والذى يختلف فى أحكامه عن قواعد تقدير الدعاوى فى قانون المرافعات، حيث يتعلق الأخير بالاختصاص القيمي للمحاكم فقط.