أسدلت المحكمة الدستورية العليا، فى جلساتها اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الستار على الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، برفض الدعوى.
كانت المحكمة قد تلقت الدعوى الدستورية رقم 54 لسنة 37 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية. وتنص المادة على أنه "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مُسبّب، الترخيص السابق إصداره فى أى وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمُصنّف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم".