يقوم قسم التشريع بوظيفتين هما إعداد وصياغة التشريعات وتكون الاستعانة بقسم التشريع فى وظيفة إعداد التشريعات جوازية لجهات الإدارة المعنية فلها أن تستعين بقسم التشريع فى إعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بها أو لا تستعين بها.
أما صياغة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح فيختص بها قسم التشريع واختصاصه ملزم للجهات الإدارية المعنية. وقد نصت المادة ( 63 ) من قانون مجلس الدولة على انه “على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعــة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات”. ونصت المادة ( 64 ) على أنه " تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم بندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة".