قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها فى شأن زيارة القبور، وقد اختلف أهل العلم فى زيارة النساء للقبور على قولين:
القول الأول: ذهب الجمهور إلى أنها جائزة، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة". رواه أحمد.
القول الثانى: قالوا بعد الجواز، واستدلوا بحديث أبى هريرة رضى الله عنه:" لعن الله زوَّارات القبور". رواه أحمد والترمذى.
وقد ذكر الحاكم فى المستدرك نسخ الحديث الأول بالثانى
ووفق القرطبى بينهما، بحمل اللعن على من تكثر الزيارة نظرًا لصيغة المبالغة الواردة فى الحديث، وجواز الزيارة من غير إكثار.
وأضاف ردا على سؤال ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟ وحكم الزيارة للحائض ؟،ويستدل على جواز الزيارة من غير إكثار بما فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضى الله عنها: أن جبريل قال له: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم، قالت عائشة رضى الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
ويدل له كذلك إقراره صلى الله عليه وسلم للمرأة التى مر بها تبكى عند قبر، كما فى البخارى من حديث أنس رضى الله عنه قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكى عند قبر، فقال: اتقى الله واصبرى، قال ابن حجر فى الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.