أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية ، حيث أشارت إلى أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعنى براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.
وذكرت المحكمة، ان الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز ، وقالت "لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع ، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضى لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم".