بعد اجتماع عقدته النقابة العامة للصيادلة، مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، حددت النقابة رؤيتها حول بنود قانون هيئة الدواء، حيث تضمنت رؤية النقابة 18 تعديلا على بنود القانون نرصدها كالتالى:
1.. فى مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية فى كافة اختصاصاتها المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات انشائها فى موعد أقصاه 6 أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون المرافق أى أن بانقضاء هذه المدة سوف تحل هذه الهيئة تلقائياً ويصبح هناك مأزق في حالة عدم جاهزية الهيئة الجديدة.
2.. بخصوص نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء إلى وحدات الجهاز الإداري بالدولة يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).
3.. توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية)، حيث نص على شراء المنتجات البشرية والبيطرية والمواد الخام، ثم أضاف لها فى بنود أخرى بالقانون مواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الانتاج، ولم يرد بالقانون تدبير الاحتياجات للمستلزمات الطبية بالرغم من سابقة الاعمال فى هذا المجال.
4.. فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وهي قيمة مرتفعة لان من يتحمل قيمة اداء هذه الرسوم هي الجهات الحكومية الطالبة للشراء وهي جهات تعانى من قلة مواردها وتحتاج إلى المساندة والدعم مما سوف يترتب عليه التعثر فى السداد.
5.. إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة فى مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقى بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الإستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغى مسئولية القطاع الخاص.
6.. أن ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين، ومؤهلاتهم وخبراتهم فى مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة.
7.. أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدلى، وأن يتم تمثيل نقابة الصيادلة فى مجلس إدارة الهيئة .
8.. توضيح أسباب منح حصانة لموظفى الهيئة الاقتصادية الطبية، فى عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أى إجراءات التحقيق المنصوص عليها فى قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.
9.. يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.
10.. أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.
11.. ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الالكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا فى جميع النظم الرقابية .
12.. لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالى أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .
13.. مراجعة مهام واختصاصات مجلس ادارة الهيئتين بما يناسب الهدف من انشائهما، لافتقادها بعض الاختصاصات الهامة.
14.. يجب النص فى ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار).
15.. التعريفات: لا توجد مرجعية لبعض التعريفات، كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق .
16.. مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
17.. التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.
18.. جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية، بحاجة إلى مراجعتها والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها.