عممت وزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، منشورا دوريا بشأن استثناء تسجيل وإشهار القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية بشأن أملاك الدولة الخاصة بطريق الإيداع .
ونصت المادة (57) من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، على أن "يستثنى من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع علي الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق".
وأجاز قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، الحق فى أن يتم إشهار وتسجيل أملاك الدولة الخاصة الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية عن طريق الإيداع، دون استلزام أية إجراءات زائدة عن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى.
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية :
( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق .
( ب ) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية .
وتنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للتنمية السياحية " يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، وتتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية .
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تتولى هينة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها ، وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .