ينص قانون السلطة القضائية على أنه يكون لمحكمة النقض مكتبا فنيا للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة وعدد الأعضاء من درجة مستشار، ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بناء عن ترشيح رئيس محكمة النقض ويختص المكتب الفنى بالمسائل الآتية:
1 - استخلاص المبادئ القانونية فيما تصدره من أحكام ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التى أصدرتها
2 - إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية
3 - الإشراف على أعمال المكتبة
4 - إعداد البحوث الفنية
5 - الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة التى يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة
6 - سائر المسائل التى يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها
وتتألف محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين، وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو احد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين.
وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة، أو أحد نوابه أحدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال لشخصية وغيرها (مادة 4 من قانون السلطة القضائية).