تُعرّف المادة 10 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التاجر بأنه:
يكون تاجرا:
1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تبين المادة 11 من قانون التجارة من يكون أهلاً لمزاولة التجارة فيجرى نصها على النحو التالى:
1- يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً:
- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
- من أكمل الثامنة عشر بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2- لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة الذى ينتمى إليها بجنسيته، ويعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار.
3- تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
كما أن الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد عملاً تجارياً (م8 من القانون ) كما استبعدت المادة 9 من قانون التجارة ما لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها.