ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول سفر المرأة للضرورة قبل انتهاء عدتها.
وجاء نص السؤال :"امرأة توفى عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع فى ذلك؟".
وقالت دار الإفتاء المصرية:"من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضى عدتها فى بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ َعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.
وتابعت دار الإفتاء: "وعليه فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهى لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة".