ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه، جاء نصه:"هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟".
وقالت دار الإفتاء:"الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأى بعض أهل العلم.