أكدت محكمة النقض، أن ثبوت جريمة القتل العمد تكون بقصد المتهم إزهاق روح الإنسان، حتى ولو كان هذا القتل قد أصاب غير المقصود.
وقالت المحكمة، خلال نظرها الطعن رقم 11763 لسنة 85 قضائية: "من المقرر أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون المتهم قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود، سواء أكان ذلك ناشئًا عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل، فإن جميع العناصر القانونية للجناية تكون متوافرة فى الحالتين كما لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله، فإن ما يثيره الطاعن الثانى بشأن أن إطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليها الثانية وحدوث إصاباتها التى أودت بحياتها كان عشوائيًا وأن إصابتها كانت بطريق الخطأ دون عمد يكون غير مقبول ولا محل له.