أكدت محكمة النقض على أن قانون الكسب غير المشروع ينطبق على الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، مثل الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وغيرها.
وقالت خلال نظرها الطعن رقم 6562 لسنة 80 قضائية، انطباق القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على الواقعة محل الاتهام، شرطه، أن تكون الجهة المتعامل معها من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية طبقًا للقانون 82 لسنة 1973، كون تلك الجهة شركة مساهمة فقط، غير مجد.
وتابعت أن ما تثيره النيابة العامة الطاعنة من خلو الأوراق من الشهادة المنسوبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - والتى ورد ذكرها بالحكم - فإنه بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ، لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على عدم انطباق القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع على الواقعة محل الاتهام، ذلك أن المعتبر لانطباق قانون الكسب غير المشروع على الواقعة هو أن تكون الجهة المتعامل معها - من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية- هى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها طبقاً للقانون 82 لسنة 1973 - المشار إليه - ولا يجدى فى إثبات ذلك فقط كون الجهة المتعامل معها هى شركة مساهمة، ومن ثم فإن منعى النيابة الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد.