نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على عدد من الشروط الواجب توافرها لمن يريد التصريح بالإتجار فى الأسلحة، حيث نصت المادة ( 15) على "يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
(2) أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية
(3) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة
(4) أن يحصل على ترخيص طبقًا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة
(5) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح
(6) أن يجتاز اختبارًا خاصًا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية
معدلة بالقانون 165 لسنة 1981
بينما نصت المادة 16 على أن تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الاول من الجدول رقم ( 3 ) وكذلك الذخائر اللازمة لها.معدلة بالقانون 129 لسنة 2014
ويسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى
ويُصادر إداريًا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية. مادة ( 17 ).
ونص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، ويتضمن الجدول رقم 1 الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء"، والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.