أكدت محكمة النقض على أن الطعن بالنقض فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه، غير جائز .
وقالت خلال نظرها الطعن رقم 3945 لسنة 5 قضائية، "لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنــة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنــــة 2007 نصت على عدم جواز الطعن بالنقض فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة التى تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة فى قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التى تتناسب مع إجازة الطعن فيــــــها بطريق النقض".
وتابعت حول الطعن الذى يتعلق بجريمة عدم تقرير الإقرار الضريبى، "ومن ثــــــم فإن الحـــــكم الــــصادر فى هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التى قدرها المشرع، وكانت أساس هذا الحظر، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون؛ وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويكون استدراكه بإجازة الطعن فيه بطريق النقض".
وأضافت المحكمة، أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه إلا أن الحكم لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى ـــــ أشد ـــــ بأن عاقبه برد مبلغ الضريبة المستحقة فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذى تردى فيه الحكم . وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن ــــــ كما سلف القول ـــــ عقوبة رد مبلغ الضريبة المستحق وهى عقوبة ليس لها وجود فى المادة 187/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التى دانه بها فإنه يكون خالف القانون ويتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة رد الضريبة المستحقة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .