أكدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة سادسة تعليم"، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1986 فى المادة (72)، نص على أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين، وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم، أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة."
وأضافت أن المادة (73) نصت على أنه "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته فى ميعاد تحدده، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر."
جاء ذلك فى حيثيات الحكم، بعدم قبول طعن لرفعه من غير ذى صفة، مقام ضد جامعة المنصورة وعميد كلية طب المنصورة، لإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى عام 2011، بانتهاء الخصومة بين مقيم الدعوى والجامعة .
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، عبد الغنى الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، د. محمد شوقي ، عبد الله سراج الدين، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
نص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فى المادة (57) على أنه "لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفى بالاطلاع من قِبل رئيس المحكمة عليه، وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة."
وقد جرى قضاء هذه المحكمة – فى ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ، على أنه ولئن كان ليس لزاما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه تقديم أو إثبات سند الوكالة قبل حجز الدعوى أو الطعن للحكم، ويكون للخصم الآخر أن يطالبه بإثبات، وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى السير فى إجراءات مهددة بالإلغاء.
وأشارت إلى أن المحكمة من تلقاء نفسها يجب أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته، على أن يكون ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، وعليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند وكالته، يجب عليها الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلا.