ردت لجنة الفتوى بالأزهر على سؤال ما حكم الدين في مقاطعة الجيران ؟، وجاء رد اللجنة كالآتى : بيّن نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أنّ إكرام الجار والإحسان إليه من الإيمان ، فقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر، فليُكرِمْ جارَه» .البخاري
ونفى الإيمانَ عمن يُسيء لجاره ولا يُؤمِّنُه بوائقَه - أي: ظُلمه وشروره - فقال: «واللهِ لا يُؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن!»، قيل: مَن يا رسول الله؟! قال: «الذي لا يَأمَن جارُه بوائقَه». ومِن ثَمّ فلا يجوز مقاطعة الجيران إلا إذا تحقّق الضّرر من جهتهم ولم يمكن دفعه، فإن أمكن إصلاح الفاسِد منه وجب ذلك ، كما ينبغي تقديم حسن الظَّنّ وعدم التصرف بناء على وهم أو ظن غير راجح ، ولذلك فلتكن صلتنا بجيراننا طيبة،وأقلّ ما يجب نحو الجار كفُّ الأذى عنه، وما زاد على ذلك من تقديم الخير له فهو مندوب مستحَبّ، إلا إذا كان في حاجة أو ضرورة فالواجب تقديم ما يحتاجه ويدفع ضرورته.