نصت المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على إنشاء مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وحال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويضم المجلس في عضويته الفئات الآتية:
1ـ أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
2ـ أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
3ـ أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.
ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.
وعرف القانون الأجر بأنه ، كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً. ويعتبر أجراً على الأخص ، العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
والنسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة ، وأيضا العلاوات ، والمزايا العينية ، والمنح ، والبدلات ، ونصيب العامل في الأرباح.