حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى التنازع بين الحكمين النهائيين المتناقضين والذى صدر أولهما من محكمة القيم بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض مساحتها 14 فدانا بالقاهرة، والثانى الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية والذى يقضى بعدم طرد الشركة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قررت فى 22 يونيو الماضى حجز الدعوى التى حملت رقم 12 لسنة 35 تنازع، والمطالبة بالفصل فى التنازع بين حكمين متناقضين، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى، وعقب الانتهاء من كتابة التقرير تم إرساله للمحكمة التى حددت الجلسة السابقة لنظرها.
يذكر أن مصفي الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى وآخرين أقاموا دعواهم للمطالبة بالفصل فى التنازع بين حكمين متناقضين.
وطالب مصفو الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 2 أبريل 2005 بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض البالغ مساحتها 14 فدان و23 قيراط و21 سهم المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعوتين المقيدتين برقمي 142 لسنه 3، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وبردها عيناً من الأرض موضوع الدعوى فى والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44 ، 50 ، 51 ، 53 لسنه 25 ق ، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 فبراير 2007 وحتى يفصل في النزاع القائم بشأن هذين الحكمين النهائيين المتناقضين
كما طالب في الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي المقامة من المدعي عليهم أولا والمقيدة برقم 6077 لسنه 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 17 يناير 1980 والقاضي برفض دعوي المدعي عليهم بطرد الشركة المدعية أولا من الأرض موضوع الدعوي والمستأنف برقم 205 لسنه 36 والمؤيد استئنافياً بتاريخ 27 مايو 1981 من الأرض محل الحكم والحائز لقوة الأمر المقضي لصدوره قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 مايو 1981 في القضية رقم 5 لسنه 1 ق دون الحكم الصادر من محكمه القيم بتاريخ 2 أبريل 2005 أصدرت وبطرد الشركة المتحدة للأنتاج الداجني المدعية أولا من الأرض البالغ مسطحها 21 س ، 23 ط ، 14 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعوتين المقيدتين برقمي 142 لسنه 3 ، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وبردها عينا من الأرض موضوع الدعوي فى والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44 ، 50 ، 51 ، 53 لسنه 25 ق ، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 / 2/ 2007 ( والذي تدخل فيها انضمامياً كل من المدعين ثانيا (ا ، ب ).