كيف يتم وضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية؟ قانون العمل يجيب

نصت المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه لصاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال. وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر. كما نصت المادة 59 على أنه يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل. وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما. والجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل من بينها الإنذارت، والخصم من الأجر، وتأجيل الترقية، ويمكن أن تصل إلى الفصل من العمل. بينما حدد القانون أيضا عددا من المحظورات على العامل من بينها، العمل فى مكان اخر بخلاف الذى يعمل به سواء بأجر أو بدون أجر، وقبول هدايا أو مكافأت أو عمولات بغير رضاء صاحب العمل، تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة صاحب العمل.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;