تقدم هيئة التأمينات الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، منحة "زواج" فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت بسبب الزواج، حيث يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة عام كامل.
تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج ويكون الحد الأدنى للمنحة 200 جنيه.
لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.
- تسقط منحة الزواج فى حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها.
- ألا يكون قد قام المستفيد منها بصرف منحة زواج من قبل.
- يتم الصرف من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.
- صورة بطاقة الرقم القومى للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال،على النموذج رقم (8) المرفق.