تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 32 لسنة 41 دستورية المطالبة بعدم دستورية نص المادة 102 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 لمخالفتها المواد 40، 67، 68 من دستور 1971 والمعدل عام 1980 والمواد 53، 97، 98 من دستور 2014 مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتنص المادة 102 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار، مرفق به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويل وشروطه، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص".