أكد المستشار عبد العزيز محمد سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها.
جاء ذلك خلال جلسات ثاني أيام المؤتمر العلمي المقام على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي في ذكرى مرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 48 وفدًا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية والأوروبية.
واستعرض المستشار عبد العزيز محمد سالمان، ورقته البحثية بعنوان "الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي"، أن ضمانات وجود القضاء الدستوري يحفظ علو الدستور وسموه ويلزم كل سلطة حدودها الدستورية التي حددها لها الدستور.
وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الأصل هو حرية السلطة التشريعية، والاستثناء هو القيود التي يضعها الدستور، والتي قد تكون فضفاضة، تختارها السلطة فيدون معقب التنظيم الذي يتفق والصالح العام.
وشدد المستشار سالمان، أن التنظيم التشريعي للحقوق والحريات يجب أن يكون متكاملًا، حيث أن تحديد مضامين الحقوق والحريات مرتبط بالمشرع لكن تحت الرقابة المباشرة للقاضي الدستوري، موضحًا أن اختصاص القضاء الدستوري بالفصل في دستورية القوانين ينحصر في النصوص القانونية التي أوردها المشرع في مجال تنظيمه لموضوع معين.
وناقش المستشار سالمان، مفهوم "الإغفال التشريعي" كأحد الاختصاصات التي ينظر فيها القضاء الدستوري ضمن اختصاصاته الرقابية، مستعرضًا مقارنة اختلاف النظم الدستورية المختلفة في معالجتها لمشكلة إغفال المشرع تنظيم بعض الموضوعات ومنها فرنسا، وإيطاليا.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى عدة أمثلة لدور "الدستورية العليا" في التعامل مع حالات "الإغفال" ومنها تعديل نص المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وفي شأن أحقية الأولاد القصر للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية تبعًا لأمهم وبقوة القانون، أسوة بالأب الأجنبي الذي يكتسب الجنسية المصرية.
وأضاف أنه كذلك فيما يتعلق بدور المحكمة الدستورية العليا، في التعامل مع الإغفال التشريعي في الحكم الصادر بشأن المحميات الطبيعية، والتي تعلقت بإغفال المشرع نشر خريطة المحميات التي تبين حدود كل محمية من شأنه أن يجهل بالركن المادي لجريمة الاعتداء على المحميات بما يفقد التجريم خاصة اليقين ويجعله مخالفًا للدستور وتبعًا لذلك قضت بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية بمنطقة جبل علبة بالبحر الأحمر وذلك فيما تضمنه من عدم تعيين الحدود التي تبين النطاق المكاني لتلك المحميات.
واستكمل نائب رئيس المحكمة في استعراض القضايا التي حسمتها المحكمة الدستورية العليا، ومنها الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 13 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 في مجال تطبيقها على الملكية الخاصة، وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرًا.
كما يمتد الدور الرقابي للقضاء الدستوري في مجالات تنظيم الدستور لحقوق الملكية، وتنظيم الحق في التقاضي، وضمان الحرية الشخصية في إطار دولة القانون ومفاهيم الديمقراطية، وتحت إطار المسئولية الجنائية.