نظرا لأهمية الحفاظ على المال العام وحمايته فى إطار استعماله من جانب السلطات الثلاثة " التنفيذية والتشريعية والقضائية"، كان لابد على الدولة أن تشرع فى إنشاء جهاز مستقل لهذا الغرض وهو إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات.
ووصف المشرع خلال تشريعه لقانون الجـهاز الـمركزى للمـحاسـبات الـمصرى بعد استناده على المواد الدستورية التى تناولت اختصاصات الجهاز بأنه هيـئة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجـمهورية وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون، كما تعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة.
ومنذ أكثر من 70 عاما، صدر المرسوم الملكى رقم 52 لسنه 1942 بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستـقلة للرقابة على الـمـال الـعـام، كأداة للتحكم فى مراقبة ايرادات ومصروفات الدولة، وسمى فى الأصل ديوان المحاسبة ثم غير اسمه بالقانون رقم 129 لسنة 1964 بمسمى الجهاز المركزى للمحاسبات ومـرت تلك الـجهة الـرقـابية بـالعـديد من الـتطورات والتـعديلات الـقـانونية.
ونظرًا لمكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الأجـهزة الـرقابية الـدولية فأنه تم سنة 1995 اسـتضافة الـجهاز للـمؤتـمـر الخـامـس عـشـر لـ"المـنظمة الـدولية للأجـهزة العليا للرقابة المـالية العامة والمحاسبة"، والذى يعد من أهم المؤتمرات فى مجال الرقابة المحاسبية والذى يدل على مكانة الجهاز بين دول العالم .
وتوالت بعد ذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة الرقابية وهى صدر القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء هيئة مستقلة تسمى ديوان المحاسبة وتختص بمراقبة إيرادات ومصروفات الدولة ويتولى إدارة الديوان رئيس يعيين بمرسوم ملكى بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبالنسبة للإيرادات يختص الديوان بمراقبة تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها للخزائن العامة، اما بالنسبة للمصروفات فعلى الديوان التأكد من انها صرفت فى الأغراض التى خصصت لها الإعتمادات وأن الصرف وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1964 يستبدل اسم ديوان المحاسبات إلى الجهاز المركزى للمحاسبات ويكون الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ويهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على اموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها الإنتاجية فى مجال الخدمات والأعمال ويشرف الجهاز على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشأت التابعة لها وأية جهة أخرى تقوم الدولة بإعاناتها أو ضمان حد أدنى للربح لها.
وفى عام 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1349 بشأن تشكيل وتنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات والذى تضمن تشكيل الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الإداء والإدارة المركزية للمخالفات المالية والإدارة المركزية للبحوث والعمليات والأمانة العامة
وفى 1988 صدر القانون رقم 144 والمنظم للجهاز حاليًا، وأخيرا صدر القانون رقم 157 لسنه 1998 والذى قام بتعديل بعض احكام القانون رقم 144 لسنه 1988 الذى نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بحسبانه رئيسا للدولة يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات، وكل ذلك مع استمرار معاونة الجهاز لمجلس الشعب فى القيام بمهامة فى الرقابة على أموال الدولة واموال الاشخاص العامة الأخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى القانون.
وتعاظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.