اختتمت كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث بعنوان "حماية المصلحة العامة فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى"، بإعلان توصيات المؤتمر،والذى انعقد خلال يومى 21 و22 أكتوبر الجارى، تحت رعاية ، شيخ الأزهر.
شارك فى أعمال المؤتمر وجلساته نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين من مصر، والسعودية، والعراق، وخرج المؤتمر فى ختامه بمجموعة من التوصيات والقررات المهمة التى خلص إليها من خلال اقتراحات المشاركين فيه والمجتمعين إليه، وقد جاءت أهم هذه التوصيات علي النحو التالى :
1- لولي الأمر حق أصيل في تقييد المصلحة العامة أو إطلاقها بحسب الزمان والمكان والحادثة والحال؛ وذلك وَفق أسباب مخصوصة.
2- إعداد مشروع علمي دقيق من خلال موسوعات فقهية عن المصلحة العامة من منظورها المعاصر في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
3- إعداد مقرر دراسي لطلاب الجامعات المصرية باختلاف أنواعها، يتضمن التعريف بالقواعد الرئيسة للمصلحة العامة، وأسباب صونها من العبث، وكيفية صيانتها عند التعدي.
4- التأكيد على نشر ثقافة الوعي بشأن المصلحة العامة بترسيخ قواعدها وصيانة قِيَمها، وذلك من خلال إعداد برامج توعوية مختلفة، وبآليات متعددة، أخَصُّها المؤتمرات الدولية – والندوات العلمية – والدورات المتخصصة- ، فضلا عن نشرها في ضروب الأوساط المعرفية والثقافية المختلفة.
5- أن ما ورد في الشريعة الإسلامية بشأن وجوب حفظ المقاصد العليا، المشتركة بين جميع الشرائع السماوية إنما هو من قبيل المصلحة العامة.
6- أنّ العدالة الحَقَّة تستوجب بَسْط الرقابة القضائية على جميع التصرفات البشرية أيا كانت طبيعتها؛ وذلك تحصيلاً للمصلحة العامة باختلاف أنواعها وتعدد صُورها، وسلطان القانون والقضاء كفيل بتحصيلها وحفظها.
7- إفراد المصلحة العامة بقانون مستقل يُعنى ببيان دقائِقها، على النحو الذى يحقق مقصودها المعتبر لها شرعًا وقانونًا، لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي والإسلامي.
8- احترام المصلحة العامة في جميع المجالات المختلفة، وأخَصُّها المجال الأُسَري والمجتمعى.
9- التأكيد على وجوب قيام الإعلام بدوره المنوط به في حماية وصون المصالح العامة .
10- تقرير التوازن بين المصلحة العامة والحق في الخصوصية المقيَّد بأوصافه المحددة شرعًا وقانونًا.
11- وضع الضوابط اللازمة لتقييد حقوق الملكية الفكرية للمصلحة العامة .
12- تبسيط كافة الإجراءات المعنية بالحصول على المعلومات التي تَمَسُّ المصلحة العامة، وتكون لازمة لصونها، تنمية ورعاية، تقريرا وتنظيمًا.
13- التفرقة بين مصطلح المصلحة العامة، ومصطلح النظام العام، فالأول موضوع، والثاني شكل ينظم هذا الموضوع ويحميه.
14- تشديد العقوبة علي كل مستخف ومستهين بأمر المصلحة العامة؛ دفعا للخلل؛ وإزالة للضرر؛ وتحصيلا لمنافع البلاد والعباد.
15- تكاتف جميع أفراد المجتمع للوقوف بجانب الدولة في مشروعاتها التنموية والقومية، وأعمالها المعنية في مؤسساتها المختلفة، بشأن التصدي للظواهر السلبية والعدائية، من إرهاب لعين، وشائعات مغرضة، وتطرف مقيت.
16- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر، ومخاطبة الجهات والمؤسسات والإدارات المعنية بها، والمؤسسات ذات الصلة، بتوصيات هذا المؤتمر للعمل على وَفق موجبها وإنفاذ مقتضاها.
وتناول المؤتمر عددًا من المحاور الهامة، حيث تناول المحور الأول: المصلحة العامة مفهومها، وخصائصها، ومنزلتها في الشريعة والقانون، في حين تناول المحور الثاني: المصلحة العامة ضوابطها، وعلاقتها بالقواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية، بينما استعرض المحور الثالث: سلطة ولي الأمر في رعاية المصالح العامة، وأما المحور الرابع والأخير فتناول الحماية القانونية للمصلحة العامة.