نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الأحد، الشروط اللازمة لصحة تقرير ضبط مخالفات شروط التوريد وسرقات التيار الكهربائى الذى يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال من يحملون حق الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء، وهى كالآتى :
1. أن يكون تقرير الضبط بناءً على أمر تكليف صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، ولا يعتد بأى تقرير ضبط يخالف ذلك.
2. إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية بالشركة يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
3. أن یتم الضبط فى حضور المشترك أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ویثبت أسماء الحاضرین وعلاقتهم بالمشترك بتقریر الضبط. بعد التأكد من شخصیاتهم.
4. أن یتم تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت (وليس عن طريق كاميرا التليفون المحمول)
5. أن يتضمن التقرير توصفيًا واضحًا لواقعة المخالفة أو السرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، دون حساب كمية الاستهلاك المسروق أو قيمة المبلغ المستحق عنه، ويترك ذلك الاختصاص للجنة تلقى التقارير طبقًا للمادة (31 مكرر) من اللائحة التجارية.
6. أن یتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المستهلك وقت الضبط وحِمل كل منها كما يتم إثبات الحالة الظاهریة للعداد .