قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، في الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوى وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحامين، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية ، وأمرت بإلغاء التصويت على الميزانية المجمعة والتصويت عليها بند بند حسب طلب الدعوى.
وقالت الدعاوى إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى، أصدر مجلس النقابة العامة قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى بجدول أعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعين مراقب حسابات النقابة العامة.
وأشارت الدعاوى إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات ١٧ لسنة 1983 قد نصت على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابا للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته ، ولما كان للمجلس تنتهي مدته في ٨ نوفمبر الجارى ، وان المد قاصر علي تنقية الجداول وهو أمر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية ، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يكون قد وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية.