نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على عدد من الأمور التى تؤهل الطفل ذوى القدرات الخاصة مجتمعيا، والتزامات الدولة تجاهه، حيث نصت المادة 77 على أنه للطفل من ذوى القدرات الخاصة الحق فى التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
وتؤدى الدولة خدمات التأهيل و الأجهزة التعويضية دون مقابل، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون.
ونصت المادة (78) على أن تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد و المنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين.
ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و لوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم ذوى القدرات الخاصة من الأطفال بما يتلاءم و قدراتهم و استعدادتهم ، و تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول و مناهج الدراسة و نظم الامتحانات فيها.
أما المادة(79) فألزمت الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم بتسليم شهادة لكل طفل من ذوى القدرات تم تأهيله، ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها، بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وتقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع في دائرته محل إقامة الطفل بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وتلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة ذوى القدرات الخاصة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم و محال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى القدرات الخاصة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (81) على أن يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام تخصص لذوى القدرات الخاصة من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، و ذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا.