أثار حكم محكمة حلون لشئون الأسرة، لسيدة مسيحية بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة الذكور والإناث، بعدما رفضت المحكمة فى وقت سابق ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذى تقدمت به بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية بتوزيعه بينهما، وأصدرت حكمها وفقا للشريعة الإسلامية، لتقوم المدعية باستئناف الحكم ليتم حسم قضيتها أخيرا وفقا للائحة الكنيسة الارثوذكسية الصادرة على 1938 والمعدلة فيما يخص أسباب التطليق بتلك الطائفة، حالة من التساؤلات ليرصد "انفراد" فى السطور التالية أبرز القواعد الخاصة بالإرث.
وبالتعليق عن تلك القضية قال بيتر النجار المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية، جر الحكم عندما يتم تطبيق أحكام القانون تحصل المسيحية على نصف ميراثها، كما تذكر الشريعة الإسلامية، ولكن وفقا لائحة الأقباط الأرثوذكس يتساوى الذكر والأنثى فى الميراث.
وأوضح النجار، أن لائحة الأقباط الأرثوذكس خصصت الباب الحادي العشر من المادة 231 حتى 251 ، للحديث عن قواعد وشروط توزيع الإرث ليرصد أبرزها كالتالي:
1-المادة 231 ، نصت على أن الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته الى من تؤول إليهم بحكم القانون.
2- مادة 232 ، حددت شروط الميراث موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث او إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط ان يولد حيا .
3- مادة 233 ، أقرت إذ ا مات شخصان أو أكثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضأ، وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم أولا، فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم الى ورثته .
4- مادة 234 ، تشمل أسباب الارث بالزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية، فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج، كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون، ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية، كذلك الأولاد والاقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لايرثون، ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث .
5- مادة235 ، حددت من لا يكون أهلا للإرث، أولا من قتل مورثه او شرع فى قتله عمدا او اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى، وثبت عليه ذ لك بحكم قضائى، ثانيا من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث .
6- مادة 263 ، تنتقل التركة الى الورثة بما لها من حقوق وما عليها من الديون، فلا يحق لدائنى الوارث ان يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائتى التركة، كما أن الوارث لا يلتزم بشىء من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها.
7- مادة 237 ، يتعلق بمال الميت حقوق أربعة تبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجتازته، قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله، تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الايصاء به، قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم .
8- مادة241 ، للزوج فى ميراث زوجته نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا، أما إذا كان للزوجة ثلاثه أولاد أو أقل ذكورا أو إناث أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث، وحالة أخري كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول والحواشى .
9- مادة 242 ، حكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.
10- مادة 247، إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى آخوته واخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانو متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم اخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت.