أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال:"على أى شخصٍ تُفرَض الزكاة؟"
وقالت دار الإفتاء:"المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.. والله سبحانه وتعالى أعلم".