في الجلسة التحضيرية الثالثة التى أقامتها الزميلة مجلة المصور التابعة لمؤسسة دار الهلال الصحفية، عن الحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والمزمع عقده من وزارة الأوقاف ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام ، ، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وأدارها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، وحضور الكاتب الصحفي عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والكاتب الصحفي محمود علم الدين، والكاتب الكبير يوسف القعيد وغيرهم من رجال الفكر والإعلام والأدب كان لنا التعرف على ورقة العمل المهمة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن أهم فلسفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأهم قانون صدر من المشرع المصرى يضع مصر على خريطة الحماية الرقمية في العالم .
الندوة
وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن مصر تملك قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على أرقى المعايير الدولية وان فلسفة القانون المصرى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تقوم على أنه قانون عقابى ضد المجرم المعلوماتى لا قانون رقابى، قانون احترازى قائم على المتابعة لمواقع التواصل العامة وليس الاختراق , لماذا المتابعة وليس التتبع ؟ المتابعة لأن دور الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ليس ضبطها بعد وقوعها فحسب بل يسبق هذا الدور دور وقائى من خلال الرصد والمتابعة لمواقع التصفح العامة التى تبث تحرض على العنف أو قتل أو حرق أو اتلاف أو التعدي على مؤسسة أو منشأة عامة أو التعدى على حق الخصوصية للمواطنين أو روح الفرقة وتضليل الرأى العام لمنع وقوع الجريمة الإلكترونية عن طريق الضربات الاستباقية للحفاظ على الأمن القومي من ناحية وخصوصية المواطن من ناحية أخرى ، من خلال ملاحقة المتورطين بارتكاب الجرائم الإلكترونية باستخدام الحواسب الآلية وشبكات المعلومات .
ثانياُ : قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يقوم المكان الميتافيزيقي حتى ولو كان المجرم المعلوماتى من خارج البلاد :
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يقوم على المكان الميتافيزيقي (اسم متعلّق بالغيبيَّات) حتى ولو كان من خارج البلاد، فمع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، بشرطين :
الأول : أن يكون الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى.
الثانى : أن تتعلق الجريمة الإلكترونية بمصر أو بأحد المصريين فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى , وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة, تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6- إذا وُجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية, بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
ثالثاً : مصر انتهجت منهج التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى إطار الاتفاقيات الدولية :
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن المشرع المصرى انتهج منهج التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى إطار الاتفاقيات الدولية , حيث تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها ,على أن يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.
رابعاً : قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يقوم على حماية الاقتصاد والأمن القومى من الخطر ويملك الحجب التقنى بضمانات إجرائية.
ويشير الدكتور محمد خفاجى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يقوم على حماية الاقتصاد والأمن القومى من الخطر ويملك الحجب التقنى بضمانات إجرائية , فلجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا. وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها. وتُصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.
ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع, أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
خامساً : الأدلة الرقمية لجرائم تقنية المعلومات
ويضيف د خفاجى أن جرائم تقنية المعلومات تقوم على الدليل الرقمى , ويكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأن المشرع المصرى كان واعيا فتعرض لكل صور جرائم تقنية المعلومات ( 22 جريمة تقنية المعلومات )
سادسا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات راعى قانون الطفل مما يوجب التوعية , وأول جريمة الكترونية من أطفال للبيت الأبيض الأمريكى عام 2000 :
يقول الدكتور محمد خفاجى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات راعى قانون الطفل مما يوجب التوعية بين النشءخاصة السن من 16 حتى 18 سنة , وأن أول جريمة الكترونية من أطفال للبيت الأبيض الأمريكى عام 2000 وأنه يجب مواجهة الجرائم الالكترونية الأخرى التي تتم باستخدام الحواسب و شبكات المعلومات هي التخابر أو الاتصال بين أفراد منظمة أو نشاط يهدد أمن واستقرار الدولة أو نشاط مجرم قانونا .
ويضيف د خفاجى أن أول تنبيه في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصرى رقم 175 لسنة 2018 في باب العقوبات هو عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل وهذا يجعلنا نهتم بالشريحة العمرية حتى قبل 18 سنة , ونحتاج إلى توعية الجيل الجديد وأننا تأخرنا كثيرا فمنذ 18 سنة بدأت التوعية في أوروبا مثلاً اذكر لكم مثال على الجرائم الإلكترونية التى يمكنأن تهدد الأمن القومي للرؤساء ما حدث في أعياد الميلاد في عام٢٠٠٠ من قيام أربعة تلاميذ بريطانيين بإرسال البريد إلكتروني بعنوان " تهنئة بمناسبة الأعياد إلي الرئيس الأمريكي - السابق - بيل كلينتون " ويطالبوا فيها بمليون دولار أمريكي وإلا سيفجرون البيتالأبيض , وعلى الفور قام مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI من خلالعمليات التتبع الالكتروني ومتابعة IP Address الخاصبالرسالة المرسلة، توصلوا للتلاميذ البريطانيين بالتعاون مع أجهزة الأمن البريطانية شرطة اسكوتلاند يارد ،Scotland Yard- أسم للمقر الرئيسي لدائرة شرطة العاصمة (MPS) واسمها الاَن "نيو سكوتلاند يارد." ، وهي قوة شرطة إقليمية مسئولة عن حفظ الأمن في جميع أنحاء لندن باستثناء الجزء الداخلي , وتممجازاة هؤلاء الطلبة بحرمانهم من استخدام البريد الالكتروني من مدرستهم بعد التأكد أن الأمر كان مجرد مزحة.
سابعاً : السخرية المضللة للرأى العام والمهينة للدولة أو رموزها تحتاج لنص مؤثم كجريمة مستقلة :
يقول الدكتور محمد خفاجى أنه مع الاعتراف بأن السخرية فن من الفنون وطريقة من طرق التعبير، يستعمل فيها الساخر ألفاظاً تقلب المعنى بغير ما يقصده. وهي تقوم على عنصرين الأول النقد والثانى الإضحاك، إلا أنه ينبغى في السخرية أن تتضمن نقدا مباحا وموضوعيا وإلا خرج عن الحدود المباحة والمشروعة في نطاق فن السخرية .
وأضاف أن السخرية المضللة للرأى العام والمهينة للدولة أو رموزها هى السخرية التى تقوم على تضليل الرأى العام وبث الفرقة بين أفراد المجتمع وزعزة الاستقرار والسلم الاجتماعى ضد أمن وسلامة الشعوب للإضرار بالمصلحة العامة للوطن بقصد إضعاف الدول أو إسقاطها , وأن المشرع المصرى لم يتضمن تجريما للسخرية المضللة للرأى العام والمهينة للدولة أو رموزها , كجريمة مستقلة ذات أركان متفردة بها , وقد اعتدت بها كثير من الدول للحفاظ على أمنها القومى، وإنما تتداخل تلك الجريمة ضمن عدة جرائم قد تنطوى عليها أفعال السخرية إذا شكلت الجرائم الموصوفة في نموذج التجريم , فإن لم يتحقق وصف الجريمة فيها طبقا للنصوص التى تستغرقها , فلا عقاب على السخرية المضللة للرأى العام والمهينة للدولة أو رموزها.
تجريم السخرية ضد اسبانيا أو رموز الدولة في القانون الأسبانى
يتناول الكتاب الثاني من القانون الجنائي "الاعتداءات على إسبانيا" وبهذا المعنى ، المادة 543 تعاقب بغرامة تتراوح بين سبعة أشهر واثني عشر شهرًا على مخالفات الخطاب أو الاعتداء عليه ، كتابةً أو في الحقيقة إلى إسبانيا ، أو مجتمعاتها المستقلة أو رموزها أو شعاراتها , وصدر القانون 39/1981 "الاعتداءات والجرائم ضد علم إسبانيا العلم هو "رمز الأمة" ، "علامة على سيادة واستقلال ووحدة وسلامة البلاد" ويجب أن يكون للإجراء محتوى ضار ، لأن هذا هو معنى المصطلحات السخرية المسيئة أو الفاحشة وكذلك من الإهانات لرئيس الدولة.
القانون الروسى يجرم إساءة استخدام رموز الدولة
يعاقب السجن لمدة تصل إلى عام واحد ، أو العمل القسري لنفس المدة لإساءة استخدام رموز الدولة. تم إجراء تغييرات على المادة 329 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.