"ما حكم المرأة التى تبات غضان عليها زوجها وتتعمد إغضابه".. سؤال ورد اليوم الأحد، إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار للإجابة على أسئلة المتابعين وأجاب عنه خلال البث المباشر الشيخ على فخر، مدير إدارة الحساب الشرعى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال فخر :"طبعًا حرام فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الزوجات أن تبيت وزوجها عليها غضبان وعلى هذا ندعو الزوجات ألا يغضبن أزواجهن وندعو كذلك الأزواج ألا يتسببن فيما يكون سببا فى نفور الزوجة وإغضابها، وعلى هذا نذكر أن الزواج مودة ورحمة وألفة ورحمة بين الزوجين".
وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت عبر موقعها الإلكترونى أنه ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها، ولقد فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن الكريم، وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].
وتابعت دار الإفتاء:"وجاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: «إن لكم من نسائكم حقًّا، وإن لنسائكم عليكم حقًّا» رواه ابن ماجه، ومع ذلك فقد قرَّر الله للرجال على النساء درجة؛ أي منزلة أكَّدتها الآية: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، وهذه القوامة أو تلك الدرجة لا تخلُّ بالمساواة بين الرجل والمرأة؛ إذ الدرجة التي هي قيام الرجل على المرأة يقتضيها النظام في كل عملٍ مشتركٍ وإلا صار الأمر فوضى.
ومراعاة النساء لهذه الدرجة يجعل ما لهن من شئون الزوجية قِبل أزواجهن مثل ما عليهن لهم تمامًا، وقد جاء هذا القول فيما رواه الطبري عن ابن شهاب الزهري في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾: «لا أعلم إلا أنَّ لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة». «تفسير الطبري» (2/ 257).
والقاعدة العامة التي تسود كل حقوق الزوجية وتُقَيِّدُهَا هي: "الإحسان في المعاملة وتجنب المضارة". "الأم" للإمام الشافعي (5/ 95)، و"البدائع" للكاساني الحنفي (2/ 334).