أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع ناط بالجهة المشرفة على الطرق الترخيص بوضع إعلانات ولافتات على الطرق العامة، وفقا للشروط والإجراءات المُتبعة، ومنح القانون للجهة المشرفة على الطرق إذا ما تبين أن الإعلانات تعطل حركة المرور أو تعوق توسعة أو تحسين الطريق، أن تطلب من صاحب الشأن إزالتها، ويكون لها في حالة عدم إزالتها بمعرفة صاحب الشأن أن تزيلها إدارياً على نفقة صاحب الشأن.
جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة الإدارية العليا، طعن هيئة الطرق والكبارى والنقل، لإلغاء حكم الدرجة الأولي المتضمن وقف تنفيذ قرار الهيئة بعدم تجديد الترخيص لإحدي شركات الدعاية والإعلان على الطرق السريعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، ود.حسن هند، وخالد جابر، وهشام عزب، ونواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدى المحكمة أن الأسباب التي أفصحت عنها هيئة الطرق والكبارى لرفض تجديد الترخيص لشركة الإعلانات، أنها بصدد تنفيذ خطة عامة وشاملة لتحسين وتطوير وتوسيع كافة الطرق التابعة لها، بما يتلاءم مع زيادة المركبات التي تمر عليها، ولذا رفضت التجديد بمنح تراخيص إعلانات لأي شركة حتى لا تكون عائقاً في تنفيذ خطتها.
وتبين أن الهيئة جددت التراخيص بمنطقة الطرق السريعة المتميزة لوكالة الأهرام للإعلان عام 2010 وارسلت الأهرام شيك بمبلغ 684 ألف جنيه عن قيمة تجديد الترخيص ، ومن ثم تكون جددت التراخيص لوكالة الأهرام للإعلان ، في حين رفضت التجديد للشركة الماثلة ، ويعد هذا تمايزاً بينهما مخالفاً للقانون .
وتوفر ركن الاستعجال لما يترتب علي القرار من حرمان الشركة من ممارسة عملها في الدعاية والإعلان ويعرضها للإفلاس .